السيد الخوئي

128

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

يجب أن تسلم إلى المرجع ، والسؤال : أ ) ما هو حكم تصرفاتنا السابقة ؟ باسمه تعالى : : إذا صرف المال في الصدقة على الفقراء فنحن نجيزه وإلَّا فلا بدّ من ضمانه ، والله العالم . ب ) هل تجيزون لنا أن نتصرف نحن بصرف نصف الأموال إلى الفقراء ونوصل النصف الآخر لكم وهل نحصل على ثواب ذلك أو ننوي أن يكون ثوابه لوالدتنا ؟ باسمه تعالى : : نجيز لكم ذلك ولكم ثواب الصرف في الصدقة عن مالك المال إن شاء الله تعالى ، والله الموفق . ( 439 ) وصلت إلى يد شخص أموال لاقراض الفقراء مع فرض أنّنا نعرف من قصد الدافع إعراضه عن المال الذي دفعه والمفروض أيضاً أنّ الشخص الدافع غير معلوم ولا يمكن التعرف عليه ليقال له أنّ إقراض الفقراء لا يجتمع مع إعراضك عن المال فماذا يفعل في مثل هذه الحالة الشخص الوسيط الذي دفعت إليه الأموال لاقراضها الفقراء وهل هناك طريقة شرعية للوصول إلى غرض الدافع وأيضاً ما هو حكم الخمس بالنسبة إلى المال المذكور ؟ باسمه تعالى : : شرط الإقراض للفقراء لا يجتمع مع الاعراض عن المال وإذا علم الواسطة أنّ المالك جعل المال ملكاً للواسطة مع شرط إقراض الفقراء عليه أو لم يجعله ملكاً له ولكن تخيل أنّ الاعراض لا ينافي شرط القرض فللواسطة أن يقرض الفقراء وإذا أخذ من المقترض يقرضه أيضاً وهكذا وعلى الواسطة أن يخمس المال المزبور قبل القرض بقصد الأعم عن نفسه ودافعه إذا أحرز أنّ الدافع لم يخمسه ، والله ( سبحانه وتعالى ) هو العالم . ( 440 ) بالنسبة للأرض الخراجية هل أنّها محدودة تاريخياً وثابتة ، وإذا كانت ثابتة فهل بامكانكم ذكرها لنا ؟